الذهبي

325

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

الزكاة 287 - مسألة : إذا زادت الإبلُ على عشرين ومائةٍ واحدةً ، استقرت الفريضة ؛ ففي كل خمسين حقة ، وفي أربعين بنت لبونٍ . وعنه : لا يتغير الفرض حتى يبلغ ثلاثين ومائة فيستقر . وعن مالك كالروايتين . وقال أبو حنيفة : في مائة وعشرين حقتان ، ويستأنف لما بعدها فيجب في كل خمس شاةٌ . الأنصاري ، حدثني أبي ، حدثني ثمامة أن أنسًا حدثه ' أن أبا بكر الصديق لما استخلف أنس بن مالك على [ البحرين ] كتب هذا الكتاب ، فكتب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على المسلمين ؛ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ؛ في كل خمس شاةٌ ، فإذ بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها ابنةُ مخاضٍ أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاضٍ فابن لبونٍ ذكر ، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنةُ لبونٍ [ ق 75 - ب ] / فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحداً وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعةٌ ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى التسعين ففيها ابنتا لبونٍ ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبونٍ ، وفي كل خمسين حقةٌ ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة - وليست عنده جذعةٌ - وعنده حقةٌ فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقةٌ ، وعنده